AskMuallim


Join the forum, it's quick and easy

AskMuallim
AskMuallim
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

al-Aslu Fi Shay...

4 posters

Go down

al-Aslu Fi Shay... Empty al-Aslu Fi Shay...

Post  usmanqamar1 Sun Sep 19, 2010 5:10 pm

I recently heard a scholar quote a juristic maxim:

In عبادات:

الأصلُ فى الشئ التحريمُ

In بيوع:

الأصلُ فى الشئ الإباحةُ

Where can this be found

usmanqamar1

Posts : 21
Join date : 2010-08-29

Back to top Go down

al-Aslu Fi Shay... Empty Re: al-Aslu Fi Shay...

Post  khalillaher Sun Sep 19, 2010 10:00 pm

I believe it's:
الأصل في الاشياء الإباحة
This particular juristic maxim regarding المعاملات can be found in الأشباه والنظائر Al-Asbah wa Al-Nazaair DkI print(Will give page number the book is not present with me at this moment in time).

The above legal maxim has various variations such as الأصل في المعاملات: الإباحة

Please remember me in your duas
Khalil Ibn Ilyas Laher

khalillaher

Posts : 132
Join date : 2010-08-29
Age : 36
Location : London

Back to top Go down

al-Aslu Fi Shay... Empty Re: al-Aslu Fi Shay...

Post  muhammed patel Sun Sep 19, 2010 10:56 pm

Correct Shaykh Khalil...Al-ashbah wa-Nazaair

It's under al-Qaaidah al-Thalitha - 'al-Yaqeen la yazoolu bi-shuk'

Then sub heading Qaaidah (page 56 bottom (DKI)) and it goes on for couple of pages...Best to understand this particular ruling from a teacher (none better than our very own Hadhrat Mufti Ikraam ul Haq Sb.)...well that's who we learnt it from anyway...(and he gave it as a question in our final Ifta' examination)

muhammed patel

Posts : 7
Join date : 2010-09-13
Location : Blackburn

Back to top Go down

al-Aslu Fi Shay... Empty Re: al-Aslu Fi Shay...

Post  IbnMuhammad Sun Sep 19, 2010 11:21 pm

The juristic maxim can be found in various places with alterations
وجه قوله : إن الأصل في البيع جوازه ، والفساد بعارض الربا ، وفي وجوده شك ، فلا يثبت الفساد بالشك ؛ لأن جهة الفساد في هذا عقد أكثر من جهة الجواز ؛لأن وزن المفرد لو كان أقل يفسد: بدائع الصنائع

قوله ولا نسلم أن حرمة البيع أصل إلخ ) قال الأتقاني رحمه الله عند قوله وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء ؛ لأن الأصل في البيع الحل { وأحل الله البيع } وإنما الحرمة بعارض علة الربا وهي القدر والجنس فإذا انعدمت علة الحرمة كان حلالا بالحل الأصلي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

فلا تبيعوا طعاما يكال إلا مساويا فالحل فيما دونه ) أي ما يكال ( بالأصل ) فإن الأصل في البيع الحل ( وقدروا ) أعلى منه فقالوا ( طعاما في حال فشمل القلة .
(التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه)


وحمل أبو حنيفة رض قوله يدا بيد على الحلول المنافي للنساء وقوله عينا بعين على التأكيد والتكرير وزعم أنه مؤيد بالقياس الجلي من حيث أن الأصل في البيع
الجواز
والموجب للفساد الفضل والتفاوت ههنا لأن المقبوض في مجلس العقد كالمقبوض (تخريج الفروع على الأصول – الزنجاني)


ولهذا كان أصل أحمد وغيره من فقهاء الحديث : أن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } : الفتاوى الكبرى - ابن تيمية



The maxim regarding Ibadaat is used excessively in modern literature by Saudi scholars, but I have restricted the above to the classics. Regarding the
الأصل في الاشياء الإباحة maxim, well that is quite a lengthy discussion. Here are two mentions of this topic firstly in Ashbaah then in Radul Muhtaar





هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقيف ؟
قاعدة : هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة - وهو مذهب الشافعي رحمه الله - أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله
وفي البدائع : المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع والحكم عندنا وان كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته انتهى
وفي شرح المنار للمصنف : الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي و قال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر وقال أصحابنا : الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالفعل انتهى
وفي الهداية لا من فصل الحدادة أن الإباحة أصل انتهى:
الاشباه و النظائر

مطلب في أن الاصل في الاشياء الاباحة قوله: (لما أن الصحيح الخ) حاصله أن هذا التعليل الماعن الهداية مبني على أن الاصل في الاشياء الاباحة وهو رأي المعتزلة، والصحيح من مذهب أهل السنة أن الاصل فيها الوقف حتى يرد الشرع، بل الوجه أن العصمة ثابتة بخطاب الشرع عندنا، فلم تظهر العصمة في حقهم، وعند الشافعي هم مخاطبون بالشرائع، فظهرت العصمة في حقهم، فلا يملكونها بالاستيلاء، هذا حاصل ما في المنبع شرح المجمع.
أقول: وفيه نظر من وجوه: الاول: أن ما مر عن الهداية ليس مبنيا على أن الاصل الاباحة، لان الخلاف المذكور فيه إنما هو قبل ورود الشرع، وصاحب الهداية إنما أثبت الاباحة بعد ورود الشرع بمقتضى الدليل: يعني أن مقتضى الدليل إباحتها، لكن ثبتت العصمة بعارض، وقد صرح بذلك في أصول البزدوي حيث قال بعد ورود الشرع: الاموال على الاباحة بالاجماع ما لم يظهر دليل الحرمة، لان الله تعالى أباحها بقوله: * (خلق لكم ما في الارض جميعا) * (سورة البقرة: الآية 92).
الثاني: أن الكفار مخاطبون بالايمان وبالعقوبات سوى حد الشرب وبالمعاملات، وإنما الخلاف في العبادات كما قدمناه أوائل الجهاد.
الثالث: أن قوله: فلم تظهر العصمة في حقهم: أي هو مباح لهم، ففيه رجوع إلى القول
بالاباحة كما أفاده ط.
الرابع: أن نسبة الاباحة إلى المعتزلة مخالف لما في كتب الاصول، ففي تحرير ابن الهمام: المختار الاباحة عند جمهور الحنفية والشافعية اه.
وفي شرح أصول البزدوي للعلامة الاكمل: قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي إن الاشياء التي يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على الاباحة، وهي الاصل فيها حتى أبيح لمن لم يبلغه الشرع أن يأكل ما شاء، وإليه أشار محمد في الاكراه حيث قال: أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي، فجعل الاباحة أصلا والحرمة بعارض النهي، وهو قول الجبائي وأبي هاشم وأصحاب الظاهر.
وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي ومعتزلة بغداد: إنها على الحظر.
وقالت الاشعرية وعامة أهل الحديث: إنها إلى الوقف، حتى إن من لم يبلغه الشرع يتوقف ولا يتناول شيئا، فإن تناول لم يوصف فعله بحل ولا حرمة.
وقال عبد القاهر البغدادي: تفسيره لا يستحق ثوابا ولا عقابا وإليه مال الشيخ أبو منصور اه:
ردالمحتار

Also Shaykh Sarfaraz Safdar (RA) in his Rahi Sunnat discusses the matter in detail. (Pg 103 Maktaba Safdariyya)
And Allah knows best
Ibn Muhammad

IbnMuhammad

Posts : 35
Join date : 2010-08-29
Location : Sheffield

Back to top Go down

al-Aslu Fi Shay... Empty Re: al-Aslu Fi Shay...

Post  usmanqamar1 Mon Sep 20, 2010 12:30 am

That scholar explained that there is a lot more leniency in rulings of buyoo' because the asl in buyoo' is al-Ibaahah. On the contrary, the rulings of 'Ibaadaat are more strict because the asl in 'ibaadaat is at-tahreem. Can anybody verify this statement with quotes?

usmanqamar1

Posts : 21
Join date : 2010-08-29

Back to top Go down

al-Aslu Fi Shay... Empty Re: al-Aslu Fi Shay...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum